الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
فتوى رقم (6773): س: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثير وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون: أغثنا يا شيخنا جيلاني, وغيرهم من المشائخ الآخرين, ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون: زيارة شيخ بن فلان إلى آخره, وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرأون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي, وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ ج: أولا: لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور, بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها; لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله, قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا, ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا: الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة, قال الله تعالى: ثالثا: زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل, وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي. رابعا: رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة, أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياتا ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز; لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل, وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك; لدفع شر أو جلب نفع منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (5318): س 3: يقول الله تعالى: ج 3: دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها مشروع; لقوله تعالى: وللداعي أن يتوسل إلى الله بأي اسم من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه, أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم, ولو اختار منها ما يناسب مطلوبه كان أحسن مثل: يا مغيث, أغثني, ويا رحمن, ارحمني, رب اغفر لي وارحمني, إنك أنت التواب الرحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال التاسع من الفتوى رقم (8946): س 9: هل الدعاء يرد القضاء؟ ج 9: شرع الله سبحانه الدعاء وأمر به, فقال: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود فتوى رقم (9766): س: هل يجوز قول الإنسان عند الاستعانة مثلا - بالله عز وجل: يا معين, يا رب, أو عند طلب التيسير في أمر: يا مسهل, أو يا ميسر يا رب, وما الضابط في ذلك؟ وما حكم من يقول ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا؟ ج: يجوز لك أن تقول ما ذكرت; لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله سبحانه وتعالى; لتصريحك بقولك: يا رب, آخر النداء, سواء قلت ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود فتوى رقم (433):
س: ما حكم المناذير،وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملا به عملا مكروها, كأن يقال: خذوه اذهبوا به, انفروا به بقصد أو بغير قصد, وما حكم من دعا بهذا القول, حيث سمعت قول أحدهم: أنه من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين،ولا تتبع جنازته ولا يصلى عليه إذا مات؟ ج: الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه - شرك في العبادة; لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله،وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته, قال الله تعالى: ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام; لقوله تعالى: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن منيع أو غيره كعبد القادر عند القيام أو القعود من أنواع الشرك السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (1711): س 2: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, ويقول عند قيامه أو قعوده: يا رسول الله, أو: يا أبا القاسم, أو: يا شيخ عبد القادر, ونحو ذلك من الاستعانة فما الحكم؟ ج 2: نداء الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره كعبد القادر الجيلاني أو أحمد التيجاني عند القيام أو القعود والاستعانة بهم في ذلك أو نحوه لجلب نفع أو دفع ضر - نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا في الجاهلية الأولى, وبعث الله رسله عليهم الصلاة والسلام ليقضوا عليه وينقذوا الناس منه ويرشدوهم إلى توحيد الله سبحانه،وإفراده بالعبادة والدعاء, وذلك أن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى; لأنها عبادة فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك, وقد أرشد الله عباده إلى ذلك فعلمهم أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وبين لهم أنه وحده بيده دفع الضر وكشفه وإسباغ النعمة وإفاضة الخير على عباده وحفظ ذلك عليهم, لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير, قال تعالى: س 3: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إذا رأى شيئا ساقطا ويحب أن هذا الشيء لا يصبه ضرر إذا وقع يقول: يا رسول الله, أو يا شيخ أحمد التيجاني, فهل هذا اللفظ يعد شركا بالله؟ أو أنها ألفاظ لا تضر صاحبها ويجب على المسلم أن يتلفظ بها،ولا يعد من المشركين ولا يحبط عمله؟ نرجو منكم إفتاءنا كتابة مع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ج3: إن الله تعالى وحده هو الحفيظ العليم, فمن أحب ألا يصيبه ضرر إذا سقط, أو خاف أن ينزل به أو بأحد من خواصه وأقربائه بلاء في أي حال من الأحوال فليلجأ إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يعلم السر وأخفى, فيرفع إلي حاجته ويدعوه تضرعا وخفية; ليحفظه من البلاء عند سقوطه وفي نومه ويقظته وفي كل حال من أحواله ويكشف عنه السوء وكل ما أصابه من البأساء والضراء, قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود في حدود الأسباب العادية الأسئلة الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (1727): س 4: هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أحدا من بعيد مثلا رجل في الهند ويسكن ولي في السعودية, فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند؟ ج 4: يمكن أن يعين الأحياء من الأولياء وغير الأولياء من استعان بهم في حدود الأسباب العادية ببذل مال أو شفاعة عند ذي سلطان مثلا, أو إنقاذ من مكروه ونحو ذلك من الوسائل التي هي في طاقة البشر حسب ما هو معتاد ومعروف بينهم, أما ما كان فوق قوى البشر من الأسباب غير العادية كالمثال الذي ذكره السائل فليس ذلك إلى العباد, بل هو إلى الله وحده لا شريك له, فهو القادر على كل شيء وهو الذي إليه السنن الكونية يمضي منها ما شاء ويبعد أو يخرق منها ما شاء, ولهذا كانت له دعوة الحق وإليه الملجأ وحده ومنه العون دون سواه, فإنه وحده الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حكمة ورحمة, وهيمن على كل شيء بقوته وقهره, ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير, قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وعلمنا في سورة الفاتحة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نسأل إلا الله ولا نستعين إلا به بقوله: إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. س 5: هل يعين علي رضي الله عنه أحدا عند المصائب؟ ج 5: قتل علي رضي الله عنه ولم يعلم بتدبير قاتله ولم يستطع أن يدفع عن نفسه فكيف يدعى أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته،وهو لم يستطع أن يدفعها عن نفسه في حياته؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعا أو يعين عليه أو يكشف ضرا فهو مشرك; لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه فمن صرفه إلى غيره عقيدة فيه أو استعانة به فقد اتخذه إلها, قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم س 6: هل الخضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحاري, وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه؟ ج 6: الصحيح من أقوال العلماء: أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم; لقوله تعالى: س 7: توفي رجل صالح في الهند وقبره في بلد اسمه: أجميز, فهل تجوز الاستعانة به, وهل يعين من استعان به ولا يرد أحدا؟ ج 7: الجواب عنه كالجواب عن السؤال الخامس من أن الاستعانة بالأموات شرك, وأنهم لا يملكون أن يستجيبوا لدعائهم, بل لا يسمعونه وسيتبرءون منهم ومن عبادتهم, والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة, فمنها: قوله تعالى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (2251): س 1: هناك فرقتان: فرقة تقول: إن الاستعانة بالأنبياء والأولياء كفر وشرك مستدلين بالقرآن والسنة, وفرقة تقول: إن الاستعانة بهم حق; لأنهم أحباء الله تعالى وعباده المصطفون الأخيار, فأي الفريقين على الحق؟ ج 1: الاستعانة بغير الله في شفاء مريض أو إنزال غيث أو إطالة عمر،وأمثال هذا مما هو من اختصاص الله تعالى نوع من الشرك الأكبر الذي يخرج من فعله من ملة الإسلام, وكذا الاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر من استعان بهم من ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله إلا لمن تاب منه; لأن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة, وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم, ومن أدلة ذلك ما علم الله عباده أن يقولوه في آية إياك نعبد وإياك نستعين أي: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك, وقوله تعالى: وأما حياة الأنبياء والشهداء وسائر الأولياء فحياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله وليست كالحياة التي كانت لهم في الدنيا, وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت: إن الاستعانة بغير الله على ما تقدم شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (4162): س 2: جاءنا عالم من العلماء الأبرار فقال: إن أولياء الله يقضون للناس حوائجهم عندما يسألونهم من دون الله, واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يفزع الناس إليهم في حوائجهم هم الآمنون يوم القيامة ج 2: الاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة, كمن استعان بشخص فطلب منه أن يقرضه نقودا أو استعان به في يده أو جاهه عند سلطان لجلب حق أو دفع ظلم. والاستعانة بالميت شرك،وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك; لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم; لعموم قوله تعالى: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه السؤال الثاني من الفتوى رقم (6799): س 2: امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم؟ ج 2: تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه, فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه, أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين, وحق الزوج, والقصاص, ونحو ذلك لم تجب إعاذته, والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه; جمعا بين الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده السؤال الثاني من الفتوى رقم (2251): س 2: في النذر لغير الله تعالى, فطائفة تقول: لا نذر إلا لله تعالى, وهو لغير الله تعالى كفر وشرك; لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر, وطائفة أخرى تقول: النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر،والمثوبة لفاعله, فما هو الحق في ذلك؟ ج 2: النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده, لا يجوز صرف شيء منها لغيره, فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له, ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له, وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال أبيه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك; لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها, فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت: لا نذر إلا لله تعالى, وهو لغير الله تعالى كفر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (1644): س 3: إذا كان الأب محافظا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد, فهل لابنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرثه بعد موته أم لا؟ ج 3: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسئول عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها, فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (3863): س 3: ما حكم النذر لغير الله؟ ج 3: النذر لغير الله شرك; لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك, ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة, والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة, منها: قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلا أنا فاعبدون فصرفها لغير الله شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الخامس من الفتوى رقم (4042): س 5: عندنا أناس كثير ينذرون الذبائح لغير الله من الأموات, وفي نفس الوقت يقولون: يا رب -مثلا- يا رب, لو نجح ربنا ابني أو بنتي سأذبح لك يا شيخ فلان خروفا؟ ج 5: النذر لغير الله شرك, والذبح لغير الله شرك; لقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية, وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر داخل في قوله تعالى: ونسكي وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (4299): س 2: النذر لغير الله باطل لا ينعقد, فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور, فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى: وما أهل لغير الله به لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر؟ وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟ ج 2: أولا: النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى, فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره, ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر; لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية. ثانيا: النذر لغير الله لا ينعقد, بل هو باطل, وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله, وهو داخل في عموم الآية المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (5000): س 1: ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال على قبورهم واتخاذهم وسيلة عند الله. ج 1: الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله, وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (9913): س 3: هناك بعض أشخاص ينذر بجزء من المال أو فدية ذبيحة إلى تحصيل الطلب الذي يريده, منهم من يطلب الشفاء ومنهم من يطلب حقا ضائعا أو غير ذلك وأحد ينذر بها لله وفي حب الله, ينذر بها لفلان أو بنت فلان, أفيدونا عن النذر وماذا يجب؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة. ج 3: أولا: لا يشرع النذر للمسلم; لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه رواه البخاري ومسلم. ثانيا: النذر لغير الله شرك أكبر; لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان فتوى رقم (9412): س: أنا شاب في المرحلة الثانوية (طالب) منذ نعومة أظفاري وجل أهلي في السودان يتوافدون على أماكن أضرحة المشايخ للتمسح والتبرك بها والنذر لهم, فأبت نفسي هذه المشاهد, ولكني لا أستطيع الإفصاح; لأني أعتبر في نظرهم كافر وأنهم سيسمموني, وقطعا سيصيبوني بمكروه, وأنهم أصحاب كرامات; لأنهم أولياء فأغلبهم يدعي أنه رأى الله, فكنت أغبط ذلك في نفسي إلى أن تعرفت بطريقة ما بجماعة أنصار السنة المحمدية الذين وضحوا لي بأن ما يدعيه هؤلاء ما هي إلا أوهام وشرك وأنهم أصحاب بدعة وكل بدعة في النار, ووجدت عندهم بعض كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب, ولكني لا أستطيع أن أقتنيه لضيق ذات اليد إنما أعتمد على استلاف كتبهم وإرجاعها لهم بعد مدة قصيرة. فأرجو منك كوالد وداعية إلى الحق أن تبين لي في رسالة خاصة رأيك في هذه الجماعة مع إمدادي ببعض الكتب إن أمكن لتنير لي الطريق, والله من وراء القصد. ج: إن النذر لأضرحة المشايخ شرك; لأن النذر عبادة من العبادات وصرف شيء منها لغير الله شرك أكبر, وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم; لأن القصد من ذلك طلب البركة منهم, وقد صح من حديث أبي واقد الليثي ما يدل على ذلك, كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في [كتاب التوحيد] في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها, وهكذا التمسح بالأضرحة بطلب البركة من أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان السؤال الرابع من الفتوى رقم (2450): س 4: هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم،ويقولون بزعمهم: ولي الله فلان ابن فلان, وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم،وحرثهم قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم. ج 4: الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها أو من الثمار والزروع؛ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام, وتعتبر شركا أكبر إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات, رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور. وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم (189) الآتي نصها: س: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ ج: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية, وشرك أكبر، فإن كلا منهما عبادة, والعبادة لا تكون إلا لله وحده, فمن صرفها لغير الله فهو مشرك, قال الله تعالى: فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله, وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود الفقرة الثالثة من الفتوى رقم (4770): س: ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعي أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران؟ ج: الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعي أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك, وذابحها للولي مشرك ملعون, وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها; لقوله تعالى: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5276): س 11: يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله ما هو المقصود من ذلك, ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله صدقة لوجه الله, اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي؟ ج 11: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء; رجاء بركتهم, والذبح للجن; إرضاء لهم, ورجاء قضائهم للحاجات, أو دفعا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه, أما الذبح للضيوف إكراما لهم أو للأهل توسعة عليهم, والذبح تقربا إلى الله من أجل أن تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائز, بل هو إحسان يرجى ثوابه من الله, وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (5921): س 2: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بـ: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة, وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر, أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله. ج 2: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بـ: الجدف; لما فيه من قصد التقرب والعبادة, وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله, رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من السنة, وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام; لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه حين قتل رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6208): س 2: هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها كل سنة في عاشوراء أكثر من 40 غنم وغنمة تقريبا وأكثر من 10 أبقار تقريبا. يجتمع فيها بعض المسلمين المخرفين يقرءون القرآن باسم الدعاء للأموات ثم يأكلون هذه الذبائح, المطلوب من سماحتكم أن تفتونا في هذه المشكلة مع الدليل. ج 2: أولا: ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك وفاعله ملعون; لأنه ذبح لغير الله, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء. ثانيا: قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة, وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. س 3: يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر, وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها, أو يتجاهلونها, فالرجاء أن تفتونا في هذه أيضا. ج 3: ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك, والتوسل به فيه تفصيل; فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر, أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس: توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك, والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده وبالأعمال الصالحة. ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر, فإن تاب وإلا قتل; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه رواه الإمام البخاري في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود فتوى رقم (6773): س: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرين وهم يفعلون الأشياء التالية: إذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرأون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي, وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ ج: أولا لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور, بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها; لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله, قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا, ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا: رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة, أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياتا ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز; لأن ذلك رقية بدعية, وأكل للمال بالباطل, وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (7125): س 2: فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا, يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض. ج 2: لا يجوز ذلك, بل هو شرك; لقوله تعالى: ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤالان الثالث والرابع من الفتوى رقم (7267): س 3: ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ ج 3: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. س 4: ما حكم الله فيمن يأكل من هذه الذبيحة؟ ج 4: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم، لقوله تعالى: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود السؤال الخامس من الفتوى رقم (7350): س 5: في بعض قريتنا علماء يضربون الدفوف والطبل ويبنون مساجد على القبور، ويذبحون لها الأغنام والأبقار والإبل وغيرها. ويأخذون المال من الناس في الشهر والسنة هل يدخلون في قوله تعالى: ج 5: نعم، يدخلون تحت عموم الآية بسبب ذبحهم لغير الله؛ لأنه من الشرك بالله سبحانه، أما ضرب الدفوف والطبول ممن ذكرتم فمعصية ومنكر، هداهم الله ومَنّ عليهم بالتوبة إليه سبحانه من الشرك وسائر المعاصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود على أنه من قبر رجل صالح السؤال السادس من الفتوى رقم (8071): س 6: من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟ ج 6 يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود
|